الأربعاء، 4 ديسمبر 2013

الشرور التي تقودنا لرفض الدستور / سيناريوهات ما بعد الرفض ..

ـ الباب الخامس : نظام الحكم :
إن الباب الخامس من مشروع دستور مصر كفيل ألا يعيد حالة الاستقرار في المجتمع إلى مستواها .. يفتح الباب لحالة الفراغ الدستوري .. يكفر الشعب بالسياسة ، يفقده الأمل حول جدوى المشاركة السياسية .. لا أدري من هم أعضاء لجنة نظام الحكم داخل الـ 50 ؟؟ يجب أن يحاكموا على خيانة الأمة حال علمهم بما تصدوا له .. أو أن يحاكموا على اجتراءهم على التصدي لأمر يجهلونه .. مؤسف جدا أن يكون من بينهم د . عمرو الشوبكي ، د . جابر نصار .. أن تخون الثورة هي وجهة نظر .. لكن أن تخون الأمة فيجب أن تحاكم ..
سأتجاوز رفضي لإلغاء مجلس الشورى .. سأعتبره اختيارا شعبيا رغم جهالة من نادوا بإلغائه ..
في المادة  102 : " يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا  "  .. لا يقل ، قد زيد .. لم يحدد الدستور العدد السكاني المناسب للتمثيل الشعبي .. كأن يقول : بحيث يكون نائب عن 300 ألف نسمة .. لا يجب إهدار حق الناخبين في التمثيل .. يجب توسيع الدوائر الانتخابية سيما بعد إلغاء الشورى ..
" يشترط في المترشح لعضوية المجلس .... حاصلا على شهادة اتمام التعليم الأساسي على الأقل " .. لم يحدد الدستور ما هو التعليم الاساسي ؟؟هل هو التعليم الإلزامي المذكور في المادة 19 من ذات الدستور ( الثانوية العامة ) ؟؟ لابد من معرفة الشهادة العلمية لعضو مجلس النواب بعد إلغاء مجلس الخبراء ( الشورى ) الذي كان يشاركه .. لن أشتري سمكا قبل اصطياده ، وأنتظر تفسير الدستورية ..
" وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة " .. هل بعد إلغاء مجلس الشورى الأكبر سنا ، يكون الحد الأدنى للترشح للنواب 25 سنة ؟؟ ترى ماذا يكون متوسط أعمار مجلس النواب ؟؟ مع غياب مجلس الشورى ؟؟ من يصتع القرار ، ويقوم بالتشريع والرقابة لجموع المصريين ؟؟
وفي المادة 106 : " مدة عضو مجلس النواب خمس سنوات ميلادية " .. لماذا هذا الشطط ؟؟ هل مقرر على الشعب أن يتحمل اختيارا سيئا مدة خمس سنين ؟؟ إذا كان رئيس الجمهورية مدة ولايته أربع سنين ، فما الحكمة من جعل مجلس النواب خمس سنين ؟؟ الدستور يتوسع في الاستفتاءات الشعبية والانتخابات بلا حاجة ، لماذا لم نرشد هذا الكم من الاستفتاءات والانتخابات لصالح اجراء انتخابات برلمانية بعد سنتين أو ثلاث ؟؟
وفي المادة 107 : " وفي حالة الحكم ببطلان العضوية ـ عضوية البرلمان ـ تبطل من تاريخ ابلاغ المجلس للحكم " .. وماذا عن القرارات التي اتخذها المجلس بتصويت العضو المبطولة عضويته ؟؟ ما بني على باطل لا بد أن يكون باطلا ..
وفي المادة 110 : " لا يجوز اسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا ...... أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها ، ويجب أن يصدر قرار اسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه " .. مادام العضو فقد شرطا من شروط ترشحه كأن كان مستقلا وتحزب أو حصل على جنسية أخرى ، فما الحاجة إلى أغلبية سيما أغلبية الثلثين ؟؟ هل المجلس سيخالف القانون ويصبح سيد قراره ؟؟
وفي المادة 114 : مقر مجلس النواب مدينة القاهرة ، ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس " .. لم تذكر المادة موافقة الأغلبية على هذا الطلب .. هل يجوز لثلث أعضاء المجلس أن يفرض طلبه على الثلثين ؟؟
وفي المادة 115 : " يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من أكتوبر ، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور " .. ما فائدة رئيس الجمهورية إذن ؟؟ رئيس الجمهورية ملتزم باحترام الدستور .. يجب أن يدعو المجلس للانعقاد .. ما معنى : فإذا لم تتم الدعوة ؟؟ إذا كان رئيس الدولة لا يستطيع الحضور ، لماذا لا ينيب عنه نائبه ؟؟ أين نائب رئيس الدولة في الدستور الجديد ؟؟ أين رئيس الوزراء إذن ؟؟
وفي المادة 117 : " يكون لثلث أعضاء المجلس طلب اعفائه ـ رئيس المجلس ـ منه ـ من رئاسة المجلس ـ ويصدر القرار بأغلبية تلثي الأعضاء " .. قمة العجب أن يكون رئاسة مجلس النواب داخل المجلس أكثر حصانة من رئيس مجلس الوزراء إذ أن رئيس مجلس الوزراء وفق المادة 131 تكفي الاغلبية المطلقة 50% + 1 لسحب الثقة منه ..
وفي المادة 121 : " وعند تساوي الآراء يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا " .. ما هذا العبث ؟؟ أين مبدأ تصويت رئيس المجلس للترجيح ؟؟
وفي ذات المادة " كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس " .. إن القوانين المكملة للدستور لها قوة للدستور .. كيف لا يستفتى عليها .. تلجأ البرلمانات إليها في أضيق الحدود لا في أوسعها .. شيك على بياض ..
وفي المادة 124 : " وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة " .. هذا النص في مجمله ضمانة لمحدودي الدخل ، لكن إلى متى سيظل المواطن القادر عالة على الدولة في ظل عجز الموازنة المستمر .. يقال إن إدارة ماسبيرو تفكر في فرض ضريبة على خدمة الراديو بالسيارات .. هذا القرار سيدفع بعدم دستوريته .. ترسيخ لإهدار أموال الدولة في صورة الدعم ..
وفي المادة 137 : " لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة ، وبقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب " .. تخيلوا : إذا لجأ رئيس الدولة لحل البرلمان يدعو لاستفتاء شعبي .. يقول الشعب نعم .. يدعو لانتخابات مجلس نواب جديد .. في أقل من 60 يوم يعرض على الشعب استفتاء وانتخاب .. لماذا لا يحسب انتخابات مجلس النواب الجديد استفتاء على حل البرلمان بحيث لو كان الشعب رافضا قرار حل البرلمان لأعاد انتخاب أغلبيته السابقة وبنفس أشخاصها .. المادة 137 مهدرة للمال العام ..
" ولا يجوز حل المجلس ـ الجديد ـ لذات السبب الذي حل من أجله المجلس السابق " .. بمعنى أن الخطأ إذا تكرر صار صوابا ومحصنا ..
ما هذا الخلل في العلاقة بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب ؟؟ لا صلاحيات .. رئيس الجمهورية لعبة في يدي البرلمان .. من قال أن هذا نظاما مختلطا ؟؟ في الحريات ومقومات الدولة وسيادة القانون تلتزم لجنة الـ 50 بما جاء في دساتير الدول العريقة ، أما بخصوص نظام الحكم فلا أدري من أين اشتقوها ؟؟
ماذا إذا علمتم أن مجلس النواب وفق المادة 161 له الحق في سحب الثقة من رئيس الدولة بأغلبية الثلثين ، واجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء شعبي .. هذه المادة أيضا مهدرة للمال العام ..
وفي المادة 140 : " ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة رئاسته " .. أتفهم هذا الحظر على رئيس الجمهورية ، لكن لا أتفهم لماذا لا يحظر أيضا على رئيس مجلس الوزراء ؟؟
وفي المادة 145 :  وكذلك في المادة 166 الخاصة برئيس الوزراء ـ : " ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم اقرار الذمة المالية عند توليه المنصب ، وعند تركه ، وفي نهاية كل عام ، وينشر الاقرار في الجريدة الرسمية " .. نعم ينشر الاقرار للمتربصين به ليعلمون مدى ضعفه وحاجته للمال ، حتى يكون فريسة لضغوك الفاسدين من أصحاب رؤوس المال لعرض الرشوة عليه تحت أي مسمى ..
وفي المادة 146 : " يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة ، وعرض برنامجه على مجلس النواب ، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما على الأكثر يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحاصل على أكثرية مقاعد مجلس النواب " .. أكثرية وليس أغلبية .. أكثرية تعني الأكثر عدد عن غيره يعني قد يكون الحزب المشكل للوزارة حاصل على أكثر المقاعد الحزبية بالمجلس وإن كانت أقل من النصف . الربع مثلا .. قد يختار رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء لا يحظى بأغلبية مجلس الشعب ، فنجد أنفسنا أمام رئيس وزراء أقلية داخل البرلمان أكثرية في كتلتها ..
هذه المادة تنشء فراغا دستوريا .. " فإذا لم تحصل حكومته ـ حكومة الأكثرية ـ على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما ، عد المجلس منحلا ، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد " ..
وفي المادة 147 : " لرئيس الجمهورية اعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب " .. في الديمقراطيات الحديثة قد يتطلب حصول رئيس الجمهورية على موافقة البرلمان عند تعيين الوزراء ، لكن أين صلاحية رئيس الجمهورية في اعفائهم من مناصبهم إذا كان يشترط موافقة أغلبية البرلمان ؟؟ ماذا إذا كان رئيس الدولة ورئيس الحكومة ندين ، ونشأ بينهما صراع .. رئيس الحكومة سيستقوى حينئذٍ بالبرلمان في مواجهة رئيس الجمهورية سيما أن يكون رئيس الحكومة معين من أغلبية برلمانية لن تسمح بإعفائه من منصبه .. حتى أن اجراء تعديل وزاري من قبل رئيس الجمهورية غير مسموح به إلا بعد موافقة مجلس لنواب ..
وفي المادة 151 : " يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية ، ويبرم المعاهدات ، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب " .. المعاهدات تستوجب موافقة أغلبية الثلثين لخطورتها .. لم تحدد المادة السابقة نوع الأغلبية ..
وفي المادة 152 : " رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ولا يعلن الحرب ، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني ، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء " .. هل إعلان الحرب لتحرير جزء من أرض الوطن يستوجب موافقة البرلمان مسبقا ؟؟ وماذا إذا كانت الموافقة لم تبلغ الثلثين ؟؟ أين موافقة مجلس الدفاع الوطني ؟؟
وفي المادة 159 : حالة ابتزاز لرئيس الجمهورية حال رفضه الانصياع للمادة 161 .. الأولى تتحدث عن اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك الدستور أو بالخيانة أو بجناية أخرى .. يصدر الاتهام بأغلبية ثلثي الأعضاء .. يتولى بعدها النائب العام التحقيق معه استعدادا لمحاكمته محاكمة خاصة .. أمرٌ جميلٌ وجيد .. لكن المادة 161 تقتضي سحب الثقة من رئيس الجمهورية واجراء استفتاء شعبي على انتخابات رئاسية مبكرة .. الابتزاز هو : هل يرضى رئيس الجمهورية سحب الثقة وقبول الرحيل طواعية آمنا من العقاب وفق المادة 161 أم أن عناده معنا سيجعلنا نتهمه بأغلبية الثلثين ومحاكمته وفق المادة 159 ؟؟ تخيلوا أن يصل لمسامع البرلمان أن رئيس الجمهورية بصدد اصدار قرار حل مجلس النواب وفق المادة 137 ، فيجتمع البرلمان لسحب الثقة من رئيس الجمهورية وفق المادة 161 ، ( يتغدى به قبل ما يتعشى بنا ) .. احتيال .. أين سلطات وقوة رئيس الجمهورية ؟؟ أتفهم مادة اتهام ومحاكمة رئيس الجمهورية ، لكن لا أتفهم مادة سحب الثقة من رئيس الجمهورية .. إن السلطة والمسئولية متلازمتان .. لا تكون مسئولا إلا في حدود السلطة التي تمتلكها .. رئيس الجمهورية ليس له سلطة في هذا الدستور ، فكيف تقع عليه المسئولية لنحاسبه ؟؟ والبرلمان ليس مسئولا إلا شعبيا .. أقصى عقوبة ينالها هو الرفض الشعبي .. كيف لا يكون مسئولا ونمنحه تلك السلطة الفائقة ؟؟
وفى المادة 160 : " وعند خلومنصب رئيس الجمهورية ... يكون إعلان خلو المنصب بأغلبية ثلثى الأعضاء " .. هل يحتاج خلو منصب رئيس الجمهورية إلى أغلبية عادية ؟؟ اللى مايشوفش م الغربال يبقى أعمى .. ما حكاية إعلان خلو منصب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين ؟؟
" ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية " .. أين نائب الرئيس ؟؟ لماذا لم يُعين نائب لرئيس الجمهورية ؟؟
وفى المادة 164 : " يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ... ألا تقل سنه عن 35 سنة ميلادية " .. من قال أننا سنعين رئيسا للوزرء بالغ من العمر ثلاثين عاما ؟؟
" ويشترط فيمن يعين عضوا فى الحكومة ... بالغا من العمر ثلاثين عاما على الأقل " .. من قال أننا سنعين  وزيرا بالغ من العمر 25 عاما ؟؟ محض هراء وعبث ..
وفى المادة 180 : " تنتخب كل وحدة محلية مجلسا ... على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن 35 سنة " .. تمييز مجحف فالعادى أن يشترط ألا يقل السن عن والغريب بأن يشترط بألا يزيد السن عن .. لا حد أقصى فى السن فى الانتخابات إلا لاعتبارات الشيخوخة وليس 35 عاما ..
" وربع العدد للمرأة على الا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن نسبة 50 % من إجمالى عدد المقاعد " .. مادة مجاملات .. لم تُشترط فى البرلمان نسبة 50% عمال وفلاحين .. هل ينظر أعضاء لجنة الـ 50 للمحليات نظرة متدنية لا فائدة منها ولا خطورة بما يسمح لهم مجاملة العمال والفلاحين عوضا عن إلغائها فى البرلمان ..
وفى المادة 189 : " يتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى ... ويصدر بتعيينه قرارا من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمدة واحدة طوال مدة عمله " .. ما حصانة النائب العام ؟؟ موظف عام أوشك بلوغ سن المعاش ..  ماهو سن المعاش للقضاة ؟؟ سيحاكم النائب العام  رئيس الجمهورية وفق المادة 159 ويبلغ سن التقاعد معه او قبله .. أكرر ماهى حصانة النائب العام ؟؟

سيناريوهات ما بعد الرفض :
نفترض حدوث المعجزة .. تم رفض الدستور .. لا أحد يستطيع تكهن ما بعد الرفض .. الواقع يملى علينا ثلاثة سيناريوهات :
1 ـ العودة لدستور 2012  : غير مقبول من القوات المسلحة ومن القوى السياسية والثورية والشارع .. حال العودة إليه يصبح مرسى رئيسا شرعيا للبلاد من الناحية النظرية .. لن يقبل أحد هذا السيناريو وعلى رأسهم الجيش .. 
2ـ العودة لدستور 1971 بتعديل 19 مارس 2011 : مقبول من البعض .. يستسيغه الشارع .. القوى السياسية .. الجيش .. أفضل من الدساتير التى طرحت بعده ..
3ـ عمل لجنة تأسيسية جديدة لصياغة دستور جديد : فى هذه المرة سنستفيد من دستور جديد لن يمس أبواب الحريات والمقومات وشكل الدولة .. سينال التعديل باب نظام الحكم .. العلاقة بين السلطات .. فى هذه المرة ستتبدل أشخاص لجنة الـ 50 .. غالبا ستكون لجنة خبراء ..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق